كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: الزَّكَاةِ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ الدَّيْنُ، وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ» قَالَ: «ذَلِكَ الْأَمْرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7130 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7131 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ §الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7132 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
الصفحة 104