كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6992 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ §يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6993 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6994 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي §زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: «لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6995 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ: «عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6996 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6997 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ §أَمْوَالِ الِيَتَامَى؟ فَقَالَ: «إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[70]-
6998 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ §يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهَوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
6999 - عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»
الصفحة 69