كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7022 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ §عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: «لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ» وَذَكَرَ عَبْدُ الْوهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ
§بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7023 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7024 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتِبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ §لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟» فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[76]-
7025 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
الصفحة 75