كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 4)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَسُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ؟ قَالَ: «§أَحَبُّ إِلِيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ، فَلَا حَرَجَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7040 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ زَكِّهِمَا جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7041 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

7042 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَيُقَالُ: «إِنِ §اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ»
قَالَ سُفْيَانُ: «§فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَبَقْيَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزِكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[80]-

7043 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§لَا يُؤْخَذْ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

الصفحة 79