كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7102 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «§لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْرًا مَوْضُوعًا - وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ - زَكِّيَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7103 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ، أَوْ فِي دَوَابَّ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
7104 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، وَأَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «§فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[98]-
7105 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا «§قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ»
الصفحة 97