كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 5)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9306 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «§لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُسْتَأَذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ، هُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْغَنَائِمِ» قَالَ: هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9307 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَالقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَمَّا يَجِدُ السَّرِيَّةُ فِي مَطَامِيرِ الرُّومِ قَالَ: «§أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَغَانِمِ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْ كَثُرَ، زَيْتٍ، أَوْ سَمْنٍ، أَوْ عَسَلٍ، فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، دُونَ الْجَيْشِ يَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ، وَلَا يَبِيعُونَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[182]-

9308 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُوِّ أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ؟ قَالَ: «بَلْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ» قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: «§كُنْ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ»

الصفحة 181