كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 5)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9446 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَغَيْرِهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَجَازَ جِوَارَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ»
§بَابُ سَهْمِ الْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9447 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: لَا سَهْمَ لِعَبَدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَنَّ §عَبْدَا وَجَدَ رَكْزَةً عَلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ، وَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا مَالًا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[227]-

9448 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ يُقَالُ §لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»

الصفحة 226