كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 5)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9019 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَيْضًا قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا، مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ» قُلْتُ: أَنَهَارًا أَمْ لَيْلًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9020 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفِيَ عَلَيْنَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: «أَنْ قَدْ §رُخِّصَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا»
أَخْبَرَنَا

9021 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ شَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ: «§فَطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً» قَالَتْ: طُفْتُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " حَجِزَةٌ مُعْتَزِلَةٌ مَحْجُوزًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ بِثَوْبٍ قَالَ: وَالْتُرْكِيَّةُ: قُبَّةٌ صَغِيَرَةٌ مِنْ لِبُودٍ تُضْرَبُ فِي الْأَرْضِ "
§بَابُ أَيِّ حِينٍ يُكْرَهُ الطَّوَافُ، وَحَدُ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافُ بِالصَّغِيرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[69]-

9022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: «مَا يَضُرُّهُ»، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حِينٌ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ: وَمَا يَضُرُّهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ

الصفحة 68