كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10355 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: «§إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَبِهِ نَأْخُذُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10356 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10357 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10358 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: §أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصَعْبٍ صَغِيرَةً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[165]-
10359 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «§زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»
الصفحة 164