كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10426 - عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10427 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: " فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {§لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24]، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10428 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: «§زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[183]-
10429 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «§لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي شَيْءٌ قَالَ: «أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ»
الصفحة 182