كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10594 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ قَالَ: «يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10595 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ قَالَ: «يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ، وَهِنْدِيٌّ، وَحَبَشِيٌّ، فَتُأْخَذُ أَثْلَاثُهُمْ»
§بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10596 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا، فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَلَا، فَجَاءَ الْأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10597 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: §إِنْ جَاءَ الصَّدَاقُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ قَالَ: «فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ»، وَقَالَ: «لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[225]-

10598 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ»

الصفحة 224