كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10599 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَأَشْبَاهُهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10601 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ، وَلَا تَسْتَسِرُّ، وَلَا تَخْرُجُ بِهَا قَالَ: «§لَا يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10602 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ، إِلَّا الطَّلَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الِعَتَاقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[226]-
10603 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي §الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ: «زَوْجُهَا دَارُهَا»
الصفحة 225