كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10998 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

10999 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتِ الطُّهْرَ فَلَمْ تَغْتَسِلْ هِيَ قَالُوا: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي طَهُرَتْ لَهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11000 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: «§لَا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11001 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[319]-

11002 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: فَلَقِيتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا»، فَرَدَدْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ: فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ كَانُوا يَجْعَلُونَ لَهُ الرَّجْعَةَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

الصفحة 318