كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11006 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَمَاتَ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «§إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11007 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: «§إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11008 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ، فَقَالَ زَيْدٌ: «§لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
§بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا، وَأَيْنَ تَعْتَدُّ؟ وَهَلْ يَكْتُمُهَا الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11009 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ولَا يَبُتُّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: «§فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا؟ قَالَ: «لَا، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الْإِثْمِ»، ثُمَّ تَلَا {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، قُلْتُ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ قَالَ: لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[321]-

11010 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: «§تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا»

الصفحة 320