كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11506 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11507 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «§إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتَ لَأَعْتَقْتُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ: «§يُهْدَمُ الصَّوَمُ» قَالَ: «وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ»
§بَابُ يَصُومُ فِي الظِّهَارِ شَهْرًا ثُمَّ يَمْرَضُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11509 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ: «§فَلْيَسْتَأْنِفْ» قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فَأَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[428]-
11510 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، فَقَالَ: «§كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ»، قَالَ مَعْمَرٌ: " وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ "
الصفحة 427