كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11568 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ». قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11569 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11570 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ»، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ»
§بَابُ الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11571 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: " §لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، قِيلَ لَهُ {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} [المجادلة: 3] عُقُوَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ عَلَى نَاحِيَةٍ قَالَ: وَقَالَ لِي فِي الظِّهَارِ مَا قَالَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11572 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[440]-
11573 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ بِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ»
الصفحة 439