كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)

أَخْبَرَنَا

9955 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «فِي §رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ»
أَخْبَرَنَا

9956 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجبِرَ عَلَى بَيْعِهِ»
أَخْبَرَنَا

9957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ زُرَيْقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ §لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ»
9958 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ §نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَالَ: «يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَنَا أَقُولُ: لَا تَعْتِقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانْتَ أَمَتَهُ "

الصفحة 44