كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)

§بَابُ الرَّجُلِ يُؤْلِي وَلَمْ يَدْخُلْ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11669 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ، وَإِنْ مَكَثَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11670 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً، فَقَالَ: «لَا نَرَى هَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِثْلُ الْمُولِي إِنَّمَا الْإِيلَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ إِنَّمَا يَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالرَّجْعَةِ بِالتَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ، وَتَعْجِيلِ الْبِنَاءِ بِأَهْلِهِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
-[461]-

11671 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ: {§لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] قَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ»

الصفحة 460