كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11791 - عَنْ عَطَاءٍ فِي §رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَنْكِحْهَا»
§بَابُ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11792 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، وَخُطْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11793 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصَدَاقٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[492]-

11794 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ»

الصفحة 491