كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 6)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11812 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعْ: «أَنَّ الرُّبَيِّعَ §اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11813 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ §يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11814 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ»
§بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِدَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا»، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ؟ قَالَ: " النُّشُوزُ: أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[496]-

11816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا»

الصفحة 495