كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)
§بَابٌ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا مَاتَ
§وَبَابٌ لَاعَنَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12473 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمُلَاعَنَةِ: «إِذَا ادَّعَى الَّذِي لَاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالًا، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12474 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا»
§بَابٌ ادِّعَاءِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ
§وَبَابٌ مِيرَاثُ الْمُلَاعِنَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12475 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ دَعْوَى النِّسَاءِ فِي الْوَلَدِ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
أَخْبَرَنَا
12476 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنِ §ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ مَنْ يَرِثُهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ سَأَلَ فَاجْتَمَعُوا عَلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى بِهِ لِلْأُمِّ، وَجَعَلَهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[124]-
12477 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ §لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ؟ قَالَ: «قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» قَالَ سُفْيَانُ: «تَرِثُهُ أُمُّهُ، الْمَالُ كُلُّهُ»
الصفحة 123