كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12528 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ جَارِيَةً أَعْجَمِيَّةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فَحَمَلَتْ لَهُ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَطَأَهَا فَحَامَلَتْ عَلَيْهِ، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهَا حَفِظَتْ فَحَفِظَ اللَّهُ لَهَا، إِنَّ §أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللَّهِ» قَالَ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَاحِبِهَا
أَخْبَرَنَا
12529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: أُمِّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: «لَا تُصَدَّقُ، §الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» قَالَ: وَسَأَلَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَأَنِ مَيْسَرَةَ، وَقَالَ: لَا تَدَعُنَّ لَهُ الْقَافَةَ؟ قَالَ: «لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: إِذَا قَالَتِ الْحُرَّةُ لِوَلَدِهَا مِنَ الرَّجُلِ كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[135]-
12530 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ، ثُمَّ حَمَلَتْ فَقَالَ لَيْسَ مِنِّي لَا يُلْحَقُ بِهِ»
الصفحة 134