كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12632 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ؟ قَالَ: «مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12633 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12634 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12635 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12636 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[167]-

12637 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»

الصفحة 166