كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12652 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §الْمُشْرِكِينَ الْمُعَاهِدِينَ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ". قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقٌ». قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: «كُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ»
§بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12653 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ»
§بَابُ النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12654 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ: «§لَا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[174]-

12655 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: «أَنْبَأَنِي §ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»

الصفحة 173