كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)

§بَابٌ: إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12013 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ، لَا تَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ» قَالَ: «فَلَا تُعَجِّلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12014 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ غَيْرَ، أَنَّ عُمَرَ: «§جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»
§بَابٌ: عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12015 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ، إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12016 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12017 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[19]-

12018 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا»

الصفحة 18