كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12801 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12802 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12803 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[207]-

12804 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا»

الصفحة 206