كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)

§بَابٌ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12865 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا قَالَ: «§لَا يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، لَأَنَّهُ مَالُهُ، وَلَا يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا». قَالَ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[220]-

12866 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§لَا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا فَلِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا»

الصفحة 219