كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)
§بَابٌ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12976 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالْمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12977 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12978 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ». وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ
الصفحة 242