كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12097 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: «§الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12098 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى «§يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفْنَ ذَلِكَ وَصَدَّقْنَهَا أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ، وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا»
§بَابٌ: السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12099 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ §الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: «زَوْجُهِا فَإِنْ لَمْ، فَالْأَمِيرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12100 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ قَالَ: «هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12101 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كَانَ §لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا فَنَسَخَهَا: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] وَنَسَخَهَا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[41]-

12102 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ قَالَ: «§مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12103 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

الصفحة 40