كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13812 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ صَاحِبُ أَيْلَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى ابْنِهِ، فَكَتَبَ: «§بِحَدِّ الْأَبِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ابْنُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13813 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ قَالَ: §قَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهُ عِنْدِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحُدَّهُ، فَقَالَ: إِنْ أَنْتَ حَدَدْتَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَمَا أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: «أَنْ حُدَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13814 - عَنْ سُفْيَانَ: «فِي §الْأَبِ يَفْتَرِي عَلَى ابْنِهِ، أَمَّا الِابْنُ، فَلَا يُشَكُّ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَبِيهِ، وَأَمَّا الْأَبُ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ الدَّرْأَ»
13815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي §الْمَرْأَةِ تَزْنِي، وَتَقْتُلُ وَلَدَهَا وَلَمْ تُحَصَّنْ قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[442]-
13817 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رُزَيْقٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَتَبَ إِلَيْهِ فِي §رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ أَنِ اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ ابْنُهُ عَنْهُ " قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهَا لِلْأَبِ خَاصَّةً، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: فَقَالَ «أَنَّهَا لِلنَّاسِ عَامَّةً»
الصفحة 441