كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13915 - عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §إِذَا أَرْضَعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13916 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: «قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ، §الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»
13917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ

13918 - قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «§تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ». قُلْتُ: هِيَ الْمَصَّةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
أَخْبَرَنَا

13919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ، §أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُ رَضْعَةٌ، وَلَا رَضْعَتَانِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[468]-

13920 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ

الصفحة 467