كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12131 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12132 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12133 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12134 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ قَالَ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[50]-
12135 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ، فَقَالَتْ: §لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَتْ: لَيْسَ لِي غَيْرُهُ. قَالَ: «اصْبُغِيهِ بِسَوَادٍ»
الصفحة 49