كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)

§بَابٌ: مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11959 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ: «هِيَ طَالِقٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11960 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَرَدَّ الْآخَرُ قَالَ: «هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11961 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ قَالَ: «لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ»
§بَابٌ: الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11962 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ: «إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، لَمْ يَتَوْارَثَا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: «إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ». وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11963 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا، عَنْ §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ: «إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا»

الصفحة 6