كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 7)

§بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11964 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ " قَالَ: «فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11965 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا قَالَ: «§كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11966 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، §أَرَأَيْتَ إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ: هُوَ بِيَدِهَا "
§بَابٌ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11967 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «§التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: «مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[8]-

11968 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ»

الصفحة 7