كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 8)
أَخْبَرَنَا
15380 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ عَلِيًّا، «§لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ»
§بَابٌ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالشَّرِيكِ
أَخْبَرَنَا
15381 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «§وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ»
أَخْبَرَنَا
15382 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى»
أَخْبَرَنَا
15383 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا الشَّرِيكِ» قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: «وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ»
أَخْبَرَنَا
-[325]-
15384 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ»
الصفحة 324