كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 8)

15406 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ»

15407 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ
أَخْبَرَنَا

15408 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ»
أَخْبَرَنَا

15409 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ»
15410 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ»
15411 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونُ»
15412 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ»
أَخْبَرَنَا
-[331]-

15413 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَمَّنْ يَرْضَى - إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ طَاوُسًا - «أَنَّهُ §تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي الزِّنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ»

الصفحة 330