كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 8)
أَخْبَرَنَا
15468 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
15469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§تَجُوزُ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ»
أَخْبَرَنَا
15470 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «إِنَّ §أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ»
أَخْبَرَنَا
15471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَخًا "
-[344]-
15472 - وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ
الصفحة 343