كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 8)

أَخْبَرَنَا

15556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: «§إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تُجَزْ شَهَادَتُهُ»
§بَابٌ: هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا؟
أَخْبَرَنَا

15557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ: الَّذِي يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا "
أَخْبَرَنَا

15558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا»
أَخْبَرَنَا

15559 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ أَوْ يَرْعَوِي "

الصفحة 364