كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 8)
§بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§يَجِبُ التَّكْفِيرُ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «§لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16051 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16052 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «إِنَّمَا §الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ»
أَخْبَرَنَا
16053 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَلْيَصُمِ الَّذِي يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ»
أَخْبَرَنَا
-[502]-
16054 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفْتَدِي يَمِينَهُ؟ قَالَ: «قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدِ افْتَدَى عُبَيْدٌ السِّهَامَ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَثِيرٌ، §افْتَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ»
الصفحة 501