كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 8)
§بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ أَوْ عَلَى الرُّؤُوسِ
14415 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ»
أَخْبَرَنَا
14416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ»
أَخْبَرَنَا
14417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§هِيَ عَلَى الْحِصَصِ»
14418 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ»
أَخْبَرَنَا
14419 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ»
§بَابُ: الشُّفْعَةُ يُؤْخَذُ مَعَهَا غَيْرُهَا أَوْ تَكُونُ إِلَى أَجَلٍ
أَخْبَرَنَا
14420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ §رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقَسَّمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيِّ: «يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا»، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: «يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ الْأُخْرَى إِنْ شَاءَ» أَخْبَرَنَا
-[86]-
14421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَسُفْيَانَ، يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ
الصفحة 85