كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 9)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16826 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ مِنْ رَقَبَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16827 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ» وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16828 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلَا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَمُ، وَلَا أَجْذَمُ، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ» وَنَحْوُ هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16830 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً قَالَ: «§لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» قَالَ عَطَاءٌ: " إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولُ: لِلَّهِ لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[179]-
16831 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " §لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ "
الصفحة 178