كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 9)
§بَابُ الْإِفْضِاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17666 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§فِي إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةََ وَالْجِمَاعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17667 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: «§فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17668 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَقَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[378]-
17669 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا قَالَ: «§ثُلُثُ الدِّيَةِ»
الصفحة 377