كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18113 - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18114 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «§الْعَبِيدُ سُنَّتُهُمْ سُنَّةُ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18115 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §عَبْدٌ قَتَلَ حُرًّا عَمْدًا قَالَ: فَالْعَبْدُ لَهُمْ، قُلْتُ: فَأَرَادَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ، وَيَفْدِيَ عَبْدَهُ، وَأَبَى أَهْلُ الْحُرِّ إِلَّا الْعَبْدَ قَالَ: «هُمْ أَحَقُّ بِهِ هُوَ لَهُمْ أَبَى إِلَّا ذَلِكَ»، قُلْتُ: فَإِنْ أَرَادُوا بَعْدُ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ قَتْلَهُ؟ قَالَ: «يَقْتُلُونَهُ إِنْ شَاءُوا»، فَقُلْتُ: يُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ؟ قَالَ: «يُكْرَهُ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18116 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §عَبْدٌ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ، أَفَتَسْتَحِبُّ أَنْ يَسْتَقِيدَهُ؟ قَالَ: لَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18117 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، إِنْ شَاءَ مَوَالِيهِ أَسْلَمُوهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شَاءُوا غَرِمُوا عَنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[486]-

18118 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فِي مَمْلُوكٍ قَتَلَ رَجُلًا قَالَ: «§إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ اسْتَرَقُّوا الْعَبْدَ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْقَوَدُ، أَوِ الْعَفْوُ»، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ

الصفحة 485