كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 9)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16147 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «§الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»
أَخْبَرَنَا

16148 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16149 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16150 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ بَيْعَ الْوَلَاءِ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ وَأَنْ يَهِبَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ، أَيَجُوزُ؟ قَالَ: لَا، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَهِبَ وَلَاءَ مَوْلَاهُ قَالَ: قُلْتُ فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَالَى مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لِآخَرَ وَكُلُّ هِبَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ»

الصفحة 5