كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 9)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16462 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا، أَوْصَى لِأُمَّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِابْنِهِ وَالْمِيرَاثُ يَرْجَعُ لِلْوَارِثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16463 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعُ مَالِهِ، فَالْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ يُعْتَقُ، وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ لَمْ يَجُزْ»
16464 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا §أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16465 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ §أَيُوصِي الْعَبْدُ؟ قَالَ: «لَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16466 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلَكُ الْوَصِيَّةُ قَالَ: «§فَلَيْسَ لِلَّذِي أَوْصِي لَهُ شَيْءٌ، فَإِنْ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ إِلَّا الْوَصِيَّةَ شَارَكَهُ الْوَرَثَةُ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ»
الصفحة 90