كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 9)
§الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16467 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ: «§مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ» قَالَ: «الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16468 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: «§ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ» قَالَ: «ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ»، فَإِذَا قَالَ: «هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16469 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: «§ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا» قَالَ بَعْضُهُمْ: «لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ» يَقُولُ: " لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16470 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ الشَّعْبِي: «§هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَرْمَلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[92]-
16471 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " §إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ النِّصْفُ، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ "
الصفحة 91