كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 10)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ , وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: «§يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18194 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ , فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً , وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18195 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا قَالَ: «§إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «§وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ , أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ , أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا , وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ , بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18197 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ , لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[15]-

18198 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قَالَ: «§لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ , فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا»

الصفحة 14