كتاب مصنف عبد الرزاق الصنعاني (اسم الجزء: 10)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18391 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «§مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ , وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18392 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , قَالَا: «§إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ , فَقَتَلَ إِنْسَانًا , فَالدِّيَةُ , لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ , وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18393 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ , ويَعْنَتُ بِهِمِ , إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ , وَأَرْسَلُوهُ: «§غَرِمُوا مَا جَرَّ , وَإِذَا أَوْثَقُوهُ , وَرَبَطُوهُ , فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18394 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: «§عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ»
§بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

18395 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا , قَالَ: «§إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[71]-

18396 - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ " فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ , فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ , إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ , فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي , ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ , كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً , وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ "

الصفحة 70