كتاب مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا

قال سحنون عن ابن القاسم: يسجد سجدة فتصح له ركعة، ويقوم إلى الثانية بأم القرآن (وسورة ويجلس ويتشهد، ثم يقوم إلى الثالثة بأم القرآن خاصة ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام، فتصح صلاته، إن شاء الله).

الصفحة 23