كتاب مجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكا
قال مالك: صلاته تجزيه لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا} [البقرة: 286]، الآية.
10 - قال ابن القاسم: قلت لمالك (رحمه الله): رأيت رجلا تيمم لصلاة الفرض، هل يصلي بذلك (التيمم) صلاة النافلة أم لا؟
قال مالك: إن كان قبل صلاة الفرض يعيد التيمم لصلاة الفرض، وإن كان بعد صلاة الفرض فلا بأس عليه أن يتنفل بعده ويتيمم لصلاة الفرض.
الصفحة 30
120